بتاريخ 20 أفريل 2002، تمّ إبرام اتفاقية التوأمة بين المحكمة العليا للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية و محكمة النقض بجمهورية مصر العربية و شملت هذه
الاتفاقية على ما يلي:
المادة الأولى: قررت المحكمة العليا الجزائرية و محكمة النقض المصرية توأمتهما
تحقيقًا لتنظيم التعاون بينهما، و توخيًا لإنجاز مهامهما المشتركة على الوجه
المنشود.
المادة الثانية: يشمل هذا التعاون المواد المندرجة في اختصاص كل من المحكمتين في
المسائل المتعلقة بالتنظيم و الإجراءات و الأحكام و التبادل الدوري للزيارات، و
دورات التدريب لرجال القضاء و الموظفين فيما بين المحكمتين.
المادة الثالثة: تجري المحكمتان فيما بينهما تشاورًا مشتركًا و متصلاً حول
مؤسستيهما و مناهج سير العمل و تيسيره في التوجهات الواحدة لتبادل الاستفادة على أن
تشكل لجنة للسهر على متابعة التعاون بين المحكمتين.
المادة الرابعة: تتكون لجنة المتابعة بالنسبة للمحكمة العليا الجزائرية من الرئيس
الأول و النائب العام، رئيس غرفة و محامي عام و رئيس قسم الوثائق و الدراسات.
و بالنسبة لمحكمة النقض المصرية من رئيسها و اثنين من نواب الرئيس، و مدير النيابة
العامة لدى محكمة النقض و رئيس المكتب الفني.
المادة الخامسة: تتولى لجنة المتابعة العمل على: إنجاز و تنمية و تبادل الوثائق و الأحكام في مجال التنظيم القضائي و التشريع. تنظيم و تنسيق تبادل الزيارات و دورات التدريب. تنظيم المؤتمرات و الندوات المتصلة بمجالات التعاون.
بتاريخ 23 فيفري 2004، تمّ التوقيع على محضر المحادثات الذي ينص على: يتم تبادل زيارات قضاة و موظفي المحكمتين مرتين في السنة في حدود ستة (06) أشخاص
لكل زيارة على أن تتم الزيارة الأولى بالنسبة للطرفين خلال شهر ماي و الزيارة
الثانية خلال شهر أكتوبر. تبادل المجلات و الدوريات القضائية. تتحمل المحكمة المستضيفة تكاليف الإقامة و الإيواء.